اختر صفحة

النظام الاساسي

النظام الاساسي

النظام الاساسي

4tan

69, Rue de Saint cyr, 69009 ليون.

النظام الاساسي

ART. I _ الدستور

وهي تشكل ، بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنضمين إلى هذه النظم الاساسيه والذين ينضمون اليها ، رابطه يحكمها القانون المؤرخ 1 تموز/يوليه 1901 المعدل ونصوصه التنفيذية.

الفن. 2 _ المذهب

وللرابطة اسم 4tan الجمعية لديها اختصار. ويمكن تسميته بالمختصر: 4tan

الفن. 3 _ الموضوع

4tan يهدف إلى تعزيز الشخص والدفاع عن الثقافة ، وذاكره هذا الشخص الذي يرتبط تاريخه إلى الcaribéanité ، الكريول ، والأنتيل ، أو حتى إلى الافريقيه أو إلى الاسي والإسلام أو المسيحية وإذ يعلم ان هذا الشخص هو وريث ثقافات الاستغلال والمقاومة فيما يتعلق بتاريخ الاتجار والاسترقاق والاستعمار والاستغلال. ويسلط الضوء علي هذا الشخص الجديد والمعاصر في المنطقة الاوروبيه والوطنية والاقليميه ، ويتم كتابتها للتصوير الفوتوغرافي والكتاب والأفلام والسمعية والبصرية. اما النسخ الاصليه أو المشتقة من الصورة أو الاشاره الرقمية أو المستحلب فتطبع أو تنشر علي اي من وسائل الاعلام الحالية أو المستقبلية.

  • رفع مستوي الوعي حول هؤلاء الناس وثقافتاتهم وحالاتهم المختلفة في الفضاء الاجتماعي من خلال إنشاء صحيفة مجانية أو مدفوعة علي الإنترنت.
  • للترويج لهؤلاء الأشخاص عن طريق الكتابة بطريقه جماعيه أو فرديه من خلال إنشاء ورشه عمل مجانية أو مدفوعة الأجر للكتابة.
  • البحث عن شركائنا وشركاءنا كجزء من الانشطه التالية:
  1. الأفلام والإنتاج السمعي البصري ؛
  2. التصوير الفوتوغرافي ، والرسم ، والطباعة علي الورق أو اي وسائل الاعلام الحالية والمستقبلية.
  3. نشر ، توزيع ، معرض التصوير الفوتوغرافي ؛
  4. نشر أو نشر أو توزيع أو إنتاج كتيبات أو كتب فوتوغرافية أو أدبيه أو طباعه هذه الكتيبات أو الكتب في الطباعة ؛
  5. نشر من قبل التكنولوجيات الجديدة والإنترنت صوره هذا الشخص الجديد والمعاصر بيئته ، ذاكرته وثقافته ؛
  6. أقامه مهرجان للتصوير الفوتوغرافي علي هذا الشخص الجديد والمعاصر ، بيئته ، ذاكرته وثقافته ؛
  7. مرافقه والمشاركة في المشورة التجارية
  8. تنظيم الحلقات الدراسية/الاجتماعات/المؤتمرات الملتقطة/المصورة حول هؤلاء الناس وبيئة ثقافاتهم وذكرياتهم.

الفن. 4 _ المقر

حددت المكتب مسجله من الجمعية مؤقتا في 69 [رو] [د] [سينت-ر], 69009 ليون. ويمكن نقلها إلى اي مكان آخر بقرار بسيط من مجلس الاداره.

الفن. 5 _ المدة

أنشئت الجمعية لفتره غير محدده.

الفن. 6 _ التكوين-الأعضاء

وتتالف الجمعية من أعضاء نشطين وأعضاء سلبيين وأعضاء فخريين.

  1. الأعضاء النشطين.

وتسمي الأعضاء النشطين ، وأعضاء الرابطة الذين يشاركون بانتظام في الانشطه ، التالي المساهمة في الانشطه الرامية إلى تحقيق الأهداف. ويدفعون رسوما سنوية وحق الدخول عند انضمامهم.

  1. الأعضاء السلبية.

وتسمي الأعضاء السلبية ، وأعضاء الجمعية الذين يدفعون رسوم سنوية فقط.

  1. أعضاء فخريون.

ويجوز لمجلس الاداره ان يمنح هذا اللقب للأشخاص الذين يقدمون أو قدموا خدمات هامه للرابطة. وتعفي من دفع الانصبه المقررة ولكن

الاحتفاظ بحق المشاركة بصوت استشاري في الاجتماعات العامة.

الفن. 7 _ المساهمات

ويحدد الاجتماع العام سنويا المستحقات التي تدفعها كل فئة من فئات الأعضاء ، باستثناء الأعضاء الفخريين. ونفس الشيء هو نفسه بالنسبة لتثبيت حق الدخول في الرابطة. الرسم السنوي باليورو هو:

  • الأعضاء سلبيه من 50.
  • الدعم أعضاء من 200.
  • الأعضاء المانحين من الف
  • متبرع أعضاء من 2000.

الفن. 8 _ القبول _ إلغاء الأعضاء

  1. القبول.

ويكون قبول الأعضاء صادرا عن مجلس الاداره الذي لا يتعين عليه ، في حاله الرفض ، ان يعرف سبب قرارها. اي طلب للعضوية يجب ان يكون كتابيا من قبل مقدم الطلب.

يلتزم كل عضو بالتزام بالانظمه الاساسيه الحالية التي يتم إبلاغه بها عند دخوله الجمعية.

  1. الاشعاع.

ان نوعيه عضويه الجمعية تضيع من خلال:

  • إلغاء الذي أصدره مجلس الاداره لعدم دفع الرسوم السنوية.
  • إلغاء مجلس الاداره لمخالفه هذه القوانين أو اي سبب خطير آخر للاضرار المعنوية أو المادية بالجمعية.
  • -الاستقالة التي ابلغ بها رئيس الرابطة برسالة مسجله ، وفقدان العضوية وقت انتهاء السنه التقويمية الحالية ؛
  • الوفاة للأشخاص الطبيعيين أو الانحلال ، لأي سبب كان ، للأشخاص الاعتباريين.

وقبل اتخاذ قرار بشان الانسحاب أو الشطب ، يدعي العضو المعني إلى تقديم شروح خطيه إلى مجلس الاداره مسبقا.

الفن. 9-مسؤوليه الأعضاء

ولا يتحمل اي عضو من أعضاء الرابطة المسؤولية الشخصية عن التزامات التي تعهد بها. والرئاسة وحدها هي التي تتحمل المسؤولية القانونية والتنفيذية عن التزامات التي صوت عليها مجلس الاداره.

الفن. 10 _ مجلس الاداره

  1. ويتولى أداره هذه الجمعية مجلس أداره يتالف من تسعه أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمده خمس سنوات ويختارون في اطارها. يتم تجديدهم كل خمسه سنون. ويتم انتخابهم بالاقتراع السري. الأعضاء المنتهية ولايتهم قابله لأعاده التاهل.

يكون مجلس الاداره مؤهلا لأي شخص يبلغ من العمر ثمانيه عشر عاما علي الأقل في يوم الانتخابات ، وعضوا في الجمعية لأكثر من سته أشهر وحتى الآن في الاشتراكات التي يقدمها. ويطلب من المرشحين الذين لم يحصلوا علي الاغلبيه القانونية تقديم طلب للحصول علي اذن من الأب أو لمعلمهم.

ومع ذلك ، فان نصف المقاعد علي الأقل في مجلس الاداره سيتعين ان يشغلها أعضاء يتمتعون بأغلبيه قانونيه تتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية.

الاضافه إلى ذلك ، يجب اختيار أعضاء المكتب من بين الأعضاء المنتخبين الذين نالوا الاغلبيه القانونية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.

  1. وتحدد مده مهام أعضاء مجلس الاداره بثلاث سنوات ، كل سنه ، بما في ذلك الفترة بين الاجتماعين العامين السنويين. ومع ذلك ، يتم تعيين أول أعضاء مجلس الاداره لفتره تنتهي في الاجتماع العام الذي سيطلب منه ان يقرر حسابات السنه المالية المنتهية في 31 يوليو 2018. ستعين هذه الجمعية أعضاء جددا في مجلس الاداره أو أعاده انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم. ويعاد فورا التاهل لعضويه مجلس الاداره المنتهية ولايته.

 

  1. وفي حاله شغور وظيفة واحده أو أكثر من مناصب أعضاء مجلس الاداره أو وفاتها أو استقالتها أو استبعادها ، ينص المجلس علي الاستعاضة عنها بتعيين مؤقت واحد أو أكثر. والتعيينات المؤقتة إلزاميه عندما يخفض مجلس الاداره إلى تسعه أعضاء. وتخضع هذه المشاورات للتصديق علي الجمعية العامة العادية المقبلة. ولا يبقي أعضاء مجلس الاداره في مناصبهم الا للمدة المتبقية من ولاية أسلافهم.
  1. وتنتهي مده عضويه عضو مجلس الاداره باستقالته أو فقدان عضويته أو إلغاء الجمعية العامة له ، وهو ما قد يحدث في حاله الجلوس.

الفن. 11-انتخاب مجلس الاداره

الجمعية العمومية التي طلب منها انتخاب مجلس الاداره تتكون من الأعضاء المستوفيين للشروط التالية:

-هو الناخب اي عضو في الجمعية ، علي الأقل سته عشر عاما من العمر في يوم الانتخاب ، بعد ان انضم إلى الجمعية لأكثر من سته أشهر وحتى الآن من مستحقاته.

يتم الاقتراعات يقدم أعلاه دائما في الاقتراعات.

الفن. 12-اجتماعات ومداولات مجلس الاداره

  1. مجلس الاداره يلتقي:
  • عند استدعاء رئيسها ، كلما راي الأخير انه من المفيد وعلي الأقل مرتين في السنه ؛
  • إذا طلب الاجتماع نصف أعضائه علي الأقل كلما اقتضت مصلحه الجمعية ذلك وأربع مرات علي الأقل في السنه. وتعالج أوامر الاستدعاء قبل الاجتماع بخمسه عشر يوما برسالة بسيطه وبرسالة مسجله. وهم يشيرون إلى جدول اعمال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الاداره أو أعضاء مجلس الاداره الذين طلبوا الاجتماع. يجتمع مجلس الاداره في مقر الجمعية أو في اي مكان آخر مشار اليه في الاستدعاء.
  1. ان الحضور الفعلي لما لا يقل عن نصف أعضاء مجلس الاداره في العملية ضروري لصحة مداولات مجلس الاداره. التصويت بالوكالة ممنوع.
  1. وتجري مداولات مجلس الاداره بأغلبيه أعضاء مجلس الاداره الحاضرين. وفي حاله تقاسم الأصوات ، يكون تصويت الرئيس باراماونت. ولا يجوز التصويت علي البنود المدرجة في جدول الاعمال الا.
  1. تسجل إجراءات مجلس الاداره بمحاضر في سجل مداولات الجمعية ويوقعها الرئيس والأمين الذي يجوز له ، معا أو بشكل منفصل ، إصدار نسخ أو مقتطفات .

الفن. 13 _ استبعاد مجلس الاداره

اي عضو من أعضاء مجلس الاداره الذي فوت دون اعتذار ثلاث دورات متتالية سيعتبر استقالة. ويستعاض عنه وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 10 من النظام الأساسي.

الاضافه إلى ذلك ، سيتم استبدال اي عضو من أعضاء مجلس الاداره كان خاضعا لاجراء استبعاد من الجمعية بنفس الشروط.

الفن. 14 _ الأجر

وظائف أعضاء مجلس الاداره مجانية. ومع ذلك ، فان التكاليف والمصروفات المتكبدة بالوفاء بولايتهم تسدد لهم في ضوء الوثائق الداعمة. ويشير التقرير المالي المقدم إلى الاجتماع العام العادي إلى سداد تكاليف البعثة أو مصاريف السفر أو التمثيل المدفوعة لأعضاء مجلس الاداره.

الفن. 15 _ صلاحيات مجلس الاداره

ويتمتع مجلس الاداره عموما بأوسع الصلاحيات لأداره الجمعية ، في حدود أغراض الجمعية ، في اطار القرارات المعتمدة والخاضعة لسلطات الجمعية العامة.

وياذن للرئيس باتخاذ إجراءات قانونيه.

ويجوز لها ان تاذن بأي اعمال أو عمليات مسموح بها للرابطة ولا تكون محجوزه للاجتماع العام العادي أو غير العادي.

وهو ينطق بجميع قبول أعضاء الجمعية ويمنح ألقاب الممكنة للعضو الفخري. وهو أيضا الشخص الذي ينطق بأي إجراءات إقصاء أو إلغاء للأعضاء.

وهي ترصد أيضا أداره أعضاء المكتب ولها دائما الحق في ان تكون مسؤوله عن أفعالهم. ويجوز له ، في حاله سوء السلوك الجسيم ، ان يوقف أعضاء المكتب بالاغلبيه.

فانه يفتح جميع الحسابات المصرفية والشيكات البريدية وجميع المؤسسات الائتمانية الأخرى ، ويجعل كل استخدام الأموال ، وعقود جميع الرهون العقارية أو غيرها من القروض ، وتلتمس جميع الإعانات ، ويتطلب جميع التسجيلات النسخ المفيدة.

وتاذن للرئيس وأمين الخزانة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ، والمشتريات من التصرفات والاستثمارات ، والممتلكات والقيم التي تخص الرابطة ، وإصدار العقود والعقود اللازمة للسعي إلى تحقيق هدفها.

وهو يعين ويقرر أجور موظفي الرابطة.

ويجوز لها تفويض كل أو جزء من مهامها إلى المكتب أو إلى بعض أعضائه.

الفن. 16 مكتب

  1. ينتخب مجلس الاداره من بين أعضائه رئيسا ، ونائبا للرئيس ، وسكرتيرا ، وأمينا للصندوق ، ويكون أعضاء المكتب. ويجوز للمساعدين ، عند الاقتضاء ، مساعده أمين الصندوق وأمينه الخزانة.

كما ان الرئيس ونائب الرئيس وأمين مجلس الاداره هم أيضا الرئيس ونائب الرئيس وأمين الجمعية العامة.

  1. وينتخب أعضاء المكتب لمده ثلاث سنوات وهم مؤهلون فورا لأعاده انتخابهم.

ومع ذلك ، يتم تعيين أول أعضاء المكتب من قبل الاجتماع العام التاسيسي لنفس المدة التي يكون فيها أول أعضاء مجلس الاداره.

الفن. 17-مسؤوليات المكتب وأعضاءه

  1. مكتب مجلس الاداره يضمن الاداره الحالية للرابطة. وتجتمع الهيئة بقدر ما تقتضيه مصلحه الرابطة بدعوة من الرئيس.

ويتولى مكتب مجلس الاداره المسؤوليات الخاصة التالية:

  1. ا) يتولى الرئيس أداره اعمال مجلس الاداره ويضمن عمل الجمعية التي يمثلها في المحكمة وفي جميع اعمال الحياة المدنية.

وفي حاله وجود عائق ، يجوز له ان يفوض ، جزئيا سلطاته تحت مسؤوليته ، وكيلا أو أكثر من اختياره ، سواء كانوا أعضاء في مجلس الاداره ام لا.

  1. ويساعد نائب الرئيس الرئيس في أداء واجباته ويحل محله في حاله وجود عائق.
  1. والأمين مسؤول عن جميع المسائل المتعلقة بالمراسلات ، بما في ذلك إرسال الإشعارات المختلفة التي يكتب بها محاضر اجتماعات كل من مجلس الاداره والاجتماعات العامة ويدونها في السجل المنصوص عليها لهذا الغرض.

وهو أيضا السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 5 من القانون الصادر في 1 تموز/يوليه 1901.

  1. ويحتفظ أمين الخزانة بحسابات الجمعية. ويساعده في ذلك جميع المحاسبين المعترف بهم المطلوب منه ان يقوم بجميع المدفوعات ويجمع جميع الإيرادات تحت اشراف الرئيس.

وهي تحتفظ بحسابات منتظمة “يوميه” لجميع المعاملات في كل من الإيرادات والنفقات ، وتقدم تقارير إلى الاجتماع السنوي الذي يقرر الاداره.

الفن. 18 _ القواعد المشتركة للجمعيات العامة

وتتالف الجمعيات العامة من جميع أعضاء الرابطة ، الذين يبلغون من العمر سته عشر عاما علي الأقل يوم الاجتماع وحتى تاريخ استحقاقاتهم.

وتجتمع الجمعيات بناء علي دعوه من رئيس الرابطة أو بناء علي طلب الأعضاء الذين يمثلون ربع الأعضاء علي الأقل في الحالة الاخيره ، واستدعاءات

وتعالج الجمعية في غضون ثلاثه أيام من تقديم الطلب الذي سيجري في غضون 15 يوما من إرسال الاستدعاء المذكور.

ويجب ان تذكر الاستدعاءات جدول الاعمال المقرر وان يحدده مجلس الاداره. وهي تتم بواسطة رسائل فرديه موجهه إلى الأعضاء قبل خمسه عشر يوما علي الأقل.

وتجتمع الجمعيات العامة في مقر الرابطة أو في اي مكان آخر يحدده الاستدعاء.

والقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة بشان البنود المدرجة في جدول الاعمال صالحه فقط.

تكون رئاسة الجمعية العامة ملكا للرئيس أو ، في حاله غيابه ، لنائب الرئيس ؛ ويجوز لأحد الأعضاء الآخرين تفويض مهامه إلى عضو آخر في مجلس الاداره. ومكتب الجمعية هو مجلس الرابطة.

وتسجل المداولات بالدقائق المسجلة في سجل ويوقع عليها الرئيس والأمين.

وتسجل وقائع الجمعيات في محضر يتضمن موجز المناقشات ، ونص المداولات ، ونتيجة التصويت. ويوقع عليها الرئيس والأمين. ويتم تدوين المحاضر بدون فراغ أو محو ، حسب الترتيب الزمني لسجل مداولات الجمعية.

ولا يتمتع بحق التصويت الا الأعضاء الحاضرون ؛ ولا يسمح بالتصويت بالوكالة أو بالمراسلة.

وتعقد أيضا صحيفة الحضور التي يوقعها كل عضو حاضر ومصدقه من مكتب الجمعية.

ART _ 19. طبيعة الجمعيات وصلاحيهاتها

وتمثل الاجتماعات العامة التي تشكل بانتظام الطابع العالمي لأعضاء الرابطة.

وفي حدود الصلاحيات المخولة لهم ببموجب هذه القوانين ، يتعين علي الجمعيات ان تلزم بقراراتها جميع الأعضاء بمن فيهم غائبين.

الفن. 20-الاجتماعات العامة العادية

ويجتمع الأعضاء مره واحده في السنه علي الأقل في اجتماع عام عادي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 18. ويجوز للرئيس أو مجلس الاداره ان يعقد الاجتماع علي أساس غير عادي أو بناء علي طلب ما لا يقل عن ربع أعضاء الرابطة.

تستمع الجمعية إلى التقارير المتعلقة باداره مجلس الاداره وبخاصه الحالة المعنوية والمالية للرابطة. وقد قرا مراجعو الحسابات مراجعتهم.

وبعد التداول والبت في مختلف التقارير ، توافق الجمعية علي حسابات السنه المالية المنتهية ، وتصوت علي ميزانيه السنه المالية التالية ، وتناقش جميع البنود الأخرى المدرجة في جدول الاعمال.

وينص علي تعيين أو تجديد أعضاء مجلس الاداره والتصديق علي التعيينات التي تتم علي أساس مؤقت وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 من هذا النظام الأساسي.

ويعين الاجتماع العام العادي أيضا ، لمده سنه واحده ، مراجعي الحسابات المسؤولين عن المراجعة السنوية لحسابات أداره أمين الصندوق.

كما يحدد مبلغ المستحقات السنوية وحق الدخول الذي تدفعه مختلف فئات أعضاء الرابطة.

وياذن بإبرام الاعمال أو المعاملات التي تتجاوز صلاحيات مجلس الاداره. وبصفه عامه ، تتداول الجمعية العامة العادية بشان جميع المسائل التي ترد في جدول الاعمال والتي لا تدخل في اختصاص الجمعية العامة بأغلبيه خاصه.

وتتخذ قرارات الاجتماع العام العادي بأغلبيه الأعضاء الحاضرين. وتجري جميع المداولات باليد.

ومع ذلك ، وبناء علي طلب ما لا يقل عن ربع الأعضاء الحاضرين ، تصدر الأصوات بالاقتراع السري. غير انه بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الاداره ، يكون التصويت السري إلزاميا من جانب المادة 10 من النظام الأساسي.

الفن. 21-الاجتماعات العامة غير العادية

ويعقد الاجتماع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام الأساسي.

النسبة لصحة القرارات ، يجب ان يشمل الاجتماع العام غير العادي ما لا يقل عن نصف الأعضاء الذين لهم الحق في التصويت.

وإذا لم يتم التوصل إلى هذه النسبة ، يجتمع الاجتماع العام غير العادي مره أخرى ، ولكن بعد خمسه عشر يوما. فانه يمكن بعد ذلك المتعمد بغض لعدد الأعضاء الحاضرين.

وتفصل الجمعية العامة غير العادية في المسائل التي هي من اختصاصها وحدها ، اي التعديلات التي ستدخل علي هذه الانظمه الاساسيه ، وتعلن حل الرابطة وتقرر نقل ملكيتها لتحديد اندماجها مع جمعيات أخرى.

وتجري المداولات بأغلبيه ثلثي الأعضاء الحاضرين. وتجري التصويتات باليد ما لم يكن ربع الأعضاء الحاضرين علي الأقل بحاجه إلى السرية.

الفن. 22 _ التمرين الاجتماعي

تبدا العملية الاجتماعية في الأول من سبتمبر وتنتهي في 31 أغسطس من كل عام.

الفن. 23-موارد الرابطة

وتتالف موارد الرابطة مما يلي:

  1. عائدات مستحقاته وحقوق الدخول التي يدفعها الأعضاء.
  2. إعانات ممكنة من أوروبا والولايات والأقاليم والإدارات والبلديات والمجتمعات المحلية والمؤسسات العامة أو الخاصة.
  1. عائدات الأعياد أو الاحداث ، ومبيعات البضائع ، ومصالح وعوائد البضائع والقيم التي يمكن ان تمتلك والخدمة المدفوعات.
  1. اي موارد أو إعانات أخرى لا تتعارض مع القوانين السارية.

الفن. 24 _ المحاسبة

وهو يقام “يوما بعد يوم” ، وهو يمثل إيرادات ونفقات لتسجيل جميع المعاملات المالية.

ويفضل ان تكون هذه المحاسبة في الجزء المزدوج وفقا للخطة المحاسبية العامة.

الفن. 25-مراجعو الحسابات

ويتم التحقق من الحسابات التي يحتفظ بها أمين الخزانة سنويا من قبل اثنين من مراجعي الحسابات: مراجع حسابات فخري ومراجع حسابات مناوب. ويقوم مراجع الحسابات الحالي بواجباته الاشرافيه وفقا لمعايير وقواعد مهنته.

وتنتخبهم الجمعية العامة العادية لمده سنه واحده. وهم مؤهلون لأعاده التاهل.

ويجب عليهم تقديم تقرير خطي عن مراجعتهم للحسابات إلى الاجتماع العام العادي الذي يطلب منهم الفصل في الحسابات.

ولا يجوز لمراجعي الحسابات القيام بأي واجبات في مجلس الاداره.

الفن. 26 _ انحلال

ويتم الحل بناء علي طلب مجلس الاداره في اجتماع عام استثنائي يعقد خصيصا لهذا الغرض.

وتكون شروط عقد هذه الجمعية والطريقة التي تعقد بها هي الظروف المنصوص عليها في المادة 18 من هذا العقد.

النسبة لصحة القرارات ، يجب ان تضم الجمعية التاسيسيه ما لا يقل عن نصف الأعضاء الذين لهم الحق في التصويت.

وإذا لم يتم التوصل إلى هذه النسبة ، تجتمع الجمعية مره أخرى ، ولكن بعد خمسه عشر يوما. فانه يمكن بعد ذلك المتعمد بغض لعدد الأعضاء الحاضرين.

ولكي يكون قرار الحل صحيحا ، فانه يتطلب موافقه ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويجري التصويت باليد ما لم يكن ربع الأعضاء الحاضرين علي الأقل بحاجه إلى الاقتراع السري.

الفن. 27 _ ايلوله الممتلكات

وفي حاله فسخ العقد ، يعين الاجتماع العام غير العادي واحدا أو أكثر من المصفيين ليكون مسؤولا عن تصفيه ممتلكات الجمعية ويحدد لها السلطات.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال منح أعضاء الرابطة اي جزء من أصول الرابطة إلى جانب استئناف اشتراكاتهم.

سيتم منح الأصول الصافية المتبقية بشكل إجباري لجمعيه أو أكثر من الرابطات التي تسعي لتحقيق أغراض مماثله والتي سيتم تحديدها بصوره محدده من قبل الاجتماع العام غير العادي.

الفن. 28-النظام الداخلي

ويجوز لمجلس الاداره ان ينشئ نظاما داخليا ، ثم توافق عليه الجمعية العامة.

والقصد من هذا التنظيم النهائي هو تحديد مختلف النقاط التي لم ينص عليها هذا النظام الأساسي ، ولا سيما تلك المتعلقة بالتشغيل العملي لأنشطه الرابطة.

الفن. 29 _ الشكليات الاداريه

يجب علي رئيس مجلس الاداره استكمال جميع شكليات الإعلان والنشر المنصوص عليها في القانون المؤرخ 1 تموز/يوليه 1901 وببموجب المرسوم المؤرخ 16 أب/أغسطس 1901 علي حد سواء وقت إنشاء الرابطة وفي سياق وجودها اللاحق .

إذا كنت ترغب في ذلك ، تحميل النظام الأساسي لدينا هنا: تحميل